السيد محمد تقي المدرسي

21

أحكام الزكاة وفقه الصدقات

كل أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شيء ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مأتين فإذا بلغت المأتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المأتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياة ، ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياة ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياة حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمّت أربعمائة كان على كل مأة شاة ، وسقط الأمر الأول ، وليس على مادون المائة بعد ذلك شيء ، وليس في النّيف شيء ، وقالا كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه . « 1 » 7 - وجاء عنهما عليهما السلام ايضاً أنهما قالا : " ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء ، إنما الصدقات على السائمة الراعية ، « 2 » وكل مالم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه . " « 3 » تفصيل الأحكام : ينبغي توفر ثلاثة شروط في الانعام الثلاثة حتى يجب الزكاة فيها ، وهي : 1 - النصاب 2 - السوم 3 - عدم العمل . واليك احكام كل واحد من الشروط :

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 6 ، ص 78 ، ح 1 ( 2 ) المصدر ، الباب 7 ، ص 81 ، ح 5 ( 3 ) المصدر ، الباب 8 ، ص 82 ، ح 1 .