السيد محمد تقي المدرسي
47
أحكام أفعال الصلاة
القراءة السنة الشريفة : 1 - رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب فصاعداً " . « 1 » 2 - قال محمد بن مسلم : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ، فقال الامام : " لا صلاة له الا ان يقرأ بها في جهر أو إخفات " قلت : أيما أحب إليك إذا كان خائفاً أو مستعجلًا يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب ؟ فقال : " فاتحة الكتاب " . « 2 » 3 - الإمام الرضا عليه السلام : " أمر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجوراً مضيّعاً ، ويكون محفوظاً مدروساً فلا يضمحل ولا يُجهل ، وانما بدأ بالحمد دون سائر السور لأنه ليس شيء من القرآن والكلام جُمع
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل / ج 1 / كتاب الصلاة أبواب القراءة في الصلاة / ص 274 / الباب 1 / ح 7 [ وأم الكتاب من أسماء سورة الفاتحة ] . ( 2 ) وسائل الشيعة / ج 4 / كتاب الصلاة أبواب القراءة في الصلاة / ص 732 / الباب 1 / ح 1 .