السيد محمد تقي المدرسي
48
أحكام أفعال الصلاة
فيه من جوامع الخير والحكمة ما جُمِع في سورة الحمد . . " . « 1 » 4 - الإمام الصادق عليه السلام : " لا بأس بان يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الاوُلتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوَّف شيئاً " . « 2 » 5 - الإمام الصادق عليه السلام : " ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ألا ترى لو أن رجلًا دخل في الاسلام لا يُحسن ان يقرأ القرآن ، أجزأه ان يكبّر ويسبّح ويصلي " . « 3 » 6 - الإمام الصادق عليه السلام : " لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر " . « 4 » 7 - قال سعد بن سعد الأشعري : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قرأ في ركعةٍ الحمد ونصف سورة ، هل يجزيه في الثانية ان لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة ؟ فقال : " يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة " . « 5 » 8 - روى إسماعيل بن الفضل : صلى بنا أبو عبد الله أو أبو جعفر عليهما السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة ، فلما سلّم التفت الينا فقال : " اما اني أردت ان أُعلّمكم " . « 6 »
--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 4 / كتاب الصلاة أبواب القراءة في الصلاة / ص 733 / الباب 1 / ح 3 . ( 2 ) المصدر / ص 734 / الباب 2 / ح 2 . ( 3 ) المصدر / ص 735 / الباب 3 / ح 1 . ( 4 ) المصدر / ص 736 / الباب 4 / ح 2 . ( 5 ) المصدر / ص 737 / الباب 4 / ح 6 . ( 6 ) المصدر / ص 738 / الباب 5 / ح 1 .