السيد محمد تقي المدرسي
29
أحكام أفعال الصلاة
6 - روي عن الإمام الصادق عليه السلام : بان الله عز وجل قال : انا خير شريك ، من اشرك معي غيري في عمل لم اقبله الا ما كان لي خالصاً . « 1 » 7 - سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة ، اوقام في النافلة فظن أنها مكتوبة ، فقال الامام : هي على ما افتتح الصلاة عليه . « 2 » 8 - وجاء في كتاب حريز : إني نسيت اني في صلاة فريضة حتى ركعت وانا انويها تطوعاً ، فقال الإمام عليه السلام : هي التي قمت فيها ، إذا كنت قمت وأنت تنوي فريضة ، ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة ، وان كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة ، وان كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك ، مضيت في الفريضة . « 3 » تفصيل القول : 1 - تجب النية في كل عمل عبادي ومنه الصلاة ، ومن دونها يبطل العمل . 2 - والنية هي : قصدك من الفعل ، فان قصدت امتثال امر الله عز وجل متقرباً اليه ، كان قصدك خالصاً ، وكان عملك مقبولًا إن شاء الله ، اما إذا كان القصد غير الامتثال كالسمعة ومراءاة الناس وما شاكل ، كان العمل باطلًا .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 1 / أبواب مقدمات العبادة / الباب 8 / ص 44 / ح 9 . ( 2 ) المصدر / ج 4 / كتاب الصلاة أبواب النية / الباب 2 / ص 712 / ح 2 . ( 3 ) المصدر / ص 711 / ح 1 .