السيد محمد تقي المدرسي

30

أحكام أفعال الصلاة

3 - وتتحقق النية بتوفر الداعي القلبي ؛ بان يكون الباعث إلى العبادة ، كالصلاة مثلًا هو : امتثال امر الله سبحانه ، ولا يلزم التلفظ بالنية ولا تمريرها في الذهن والقلب ، والاحتياط المستحب يقتضي عدم التلفظ بها في الصلاة ، بعد الإقامة خصوصاً في صلاة الاحتياط . 4 - لا يجب في تحقق النية قصد تفاصيل العبادة كالأداء والقضاء ، في الصلاة مثلًا ، أو القصر والتمام ، أو الوجوب والندب وما شاكل ، الا إذا توقف امتثال امر الله تعالى على قصد هذه التفاصيل . 5 - وكذلك لا يجب في النية تعيين العمل العبادي إذا كان متعدداً ، كمن يريد ان يصلي احدى صلاتين واجبتين عليه في وقت واحد ، كالظهرين مثلًا ، لان الواجب من النية هو ان يكون سعي المكلف نحو العمل منبعثاً من الأمر الإلهي ، ومعنياً في الواقع وهذا لا يتوقف على التعيين . 6 - والدافع القلبي الذي يبعث المرء على قصد امتثال امر الله تعالى يمكن ان يكون : معرفة ان الله تعالى أهل للطاعة والعبادة ، أو ان يكون شكر نعم الله التي لا تعد ولا تحصى ، أو كسب رضا الله واجتناب سخطه ، أو لاكتساب الثواب وتجنب العقاب . وبكل هذه الأمور يتحقق قصد الامتثال والتقرب ، والنية الخالصة . 7 - يجب استمرار النية طوال فترة العبادة ، واستدامة قصد الامتثال والتقرب ، بحيث لو فوجئ بالسؤال عما يعمل ؟ لم يتحير في الإجابة ، ولو فقدت استمرارية النية بطلت الصلاة ؛ إذا اتى ببقية الأجزاء الواجبة بقصد عدم الصلاة . ولم يمكن تداركها بسبب الزيادة الركنية أو محو صورة الصلاة بالفعل الكثير .