السيد محمد تقي المدرسي

15

أحكام أفعال الصلاة

4 - وفي غير الصلوات اليومية ، يستحب الأذان والإقامة في أُذني المولود يوم ولادته ، وذلك بان يؤذن في أذنه اليمنى ، ويقام في أذنه اليسرى . 5 - من أراد قضاء مجموعة صلوات متتابعة دفعة واحدة ، اذَّن واقام للأولى ثم كرر الإقامة لكل صلاة صلاة من الباقيات دون تكرار الاذان . 6 - يسقط استحباب الاذان في الموارد التالية : الأول : اذان عصر الجمعة إذا صُليت جمعاً مع صلاة الجمعة أو الظهر . الثاني : اذان عصر يوم عرفة كذلك . الثالث : اذان العشاء ليلة المزدلفة في حالة الجمع مع المغرب . الرابع : في حالة الجمع بين الظهرين أو العشاءين بوضوء واحد ومن دون فصل معتد به عرفاً فيسقط الاذان من العصر والعشاء ، ولا يضر بالجمع تلاوة الأدعية القصيرة وتسبيحات الزهراء ، ويشمل هذا الحكم المستحاضة التي يجب عليها الجمع بين الظهرين والعشاءين . 7 - ويسقط الأذان والإقامة معاً في الموارد التالية : أ - الملتحق بصلاة الجماعة يكتفي باذانها وإقامتها ، سواء سمعهما أم لا ، كان حاضراً حينهما أم لم يكن . ب - المصلي في المسجد منفرداً يكتفي باذان وإقامة الجماعة إذا شرع في الصلاة قبل ان تتفرق صفوف الجماعة . ج - إذا سمع الشخص أذان وإقامة غيره كاملًا ، وكذلك إذا حكى اذان وإقامة الغير بقصد الأذان والإقامة ومن دون تغيير عباراتهما .