السيد محمد تقي المدرسي

69

أحكام الصيام وفقه الإعتكاف

نفسه بالنذر ، فعليه ان يؤديه حسبما نذر ، في اي يوم ، وفي اي محل ، وبأية صورة ، متابعا أم غير متابع ، فلو نذر صيام ثلاثة أيام ، الأربعاء إلى الجمعة ، وفي المدينة المنورة ، وبصورة متتابعة فعليه الوفاء بالنذر . وإذا تعمد الافطار ، فعليه كفارة نكث اليمين ، اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، ولو أدى كفارة افطار شهر رمضان ، كان أحوط ، اي عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو اطعام ستين مسكينا ، مخيرا . 2 / من نذر صيام كل جمعة ، فليس له ان يصوم في السفر ، وعند المرض ، ولا العيدين ولا يجب عليه القضاء بدلا عن أيام الجمعة التي يصومها في شهر رمضان . بلى لو نذر ان يصوم حتى في السفر ، فعليه القضاء احتياطا ، ولو عجز عن أداء نذره اشبع عن كل يوم مسكينا أو أعطاه مدا من الطعام على الأحوط . 3 / من اعتكف يومين وجب عليه اتمام اليوم الثالث ، وكان عليه صيامه تبعا لذلك . 4 / كفارة من افطر في شهر رمضان ، الصيام شهرين متتابعين ، أو اطعام ستين مسكينا ، أو عتق رقبة ، ومن افطر بحرام ، فعليه كل