السيد محمد تقي المدرسي

70

أحكام الصيام وفقه الإعتكاف

هذه الخصال كذلك كفارة القتل المتعمد . 5 / اما كفارة الظهار ، فعتق رقبة ، وعند العجز ( كما في أيامنا هذه ) فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا . 6 / إذا وجب التتابع في الصيام فلا يجوز الافطار ، حتى يكتمل العدد ويستثنى من ذلك عدة موارد : الف : إذا افطر لعذر شرعي كمرض أو حيض أو مصادفة العيدين أو ما أشبه ، فيصوم بعد ارتفاع العذر فورا . باء : إذا أكمل شهرا ويوما ثم افطر . جيم : في الصيام بدل الهدي لو صام يومي التروية وعرفة ترك صيام يوم العيد وأيام التشريق ( لأنه بمنى ) وصام بعدئذ ولا شيء عليه . 7 / من وجبت عليه احدى الخصال فعجز عنها جميعا ، صام ثمانية عشر يوما بدل اطعام ستين مسكينا ، فان عجز تصدق بما يطيق ، وان لم يقدر على شيء استغفر الله ، فان الاستغفار كفارته .