السيد محمد تقي المدرسي

56

أحكام الصيام وفقه الإعتكاف

متى يجب القضاء ؟ 1 / إذا لم يتبين الفجر فاستمر في ارتكاب المفطر ثم ظهر انه كان طالعا ، فعليه القضاء ، سواء اعتمد على من اخبره من غير بينة أو على الاستصحاب ، أو الظن ، بلى لو اطلع على الأفق فلم ير الفجر أو اعتمد على العدول ، اوعلى المؤذن الثقة ، ثم بان الخطأ فليس عليه شيء ، والعاجز عن التبين بنفسه ، كالأعمى والسجين ، عليه ان يعتمد ثقة أو يتحرى الفجر والغروب بطريقة موثوقة أو يحتاط والا كان عليه القضاء لو تبين الخلاف . 2 / لا يجوز الافطار الا عند معرفة سقوط القرص ، والذي يعرف بذهاب الحمرة المشرقية ، فمن اعتقد ذلك اعتمادا على كلام الثقة ، أو بعد الاستطلاع ، ثم تبين الخلاف ، لم يجب عليه شيء ، بلى لو استعجل فأفطر قبل التأكد فعليه القضاء ، كمن غشيه سحاب فتوهم انه الليل . وجملة القول : المحور هو الثقة الكافية بدخول الليل فلو لم يثق وافطر تهاونا قضاه . 3 / من تقيأ متعمداً فعليه قضاء يومه ، ولكن إذا تجشأ فخرج الطعام من غير تعمد فلا شيء عليه ، ولو بلغ بعض الطعام إلى