السيد محمد تقي المدرسي
97
أحكام مقدمات الصلاة
4 - روى أبو بصير عن الإمام الصادق ، أو الإمام الباقر عليهما السلام أنه قال : لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض فان قليله وكثيره في الثوب ان رآه أو لم يره سواء . « 1 » 5 - سأل محمد الحلبي أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره ، قال الامام : يصلي فيه إذا اضطر اليه . « 2 » 6 - وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن امرأة ليس لها الا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع ؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرة . « 3 » تفصيل القول : ويستثنى من اشتراط طهارة الثوب والبدن في الصلاة أمور عدة وردت بها النصوص : 1 - تلوث ثوب أو بدن المصلي بدم الجروح والقروح الموجودة حالياً في بدنه حتى تبرأ تماماً ، فتجوز الصلاة مع هذا الدم في حالة صعوبة تغيير الثوب أو إزالة الدم من البدن وتطهيره ، وبشرط ان يكون الجرح كبيراً ومستقراً ، اما الجروح الصغيرة الآنية التي تبرأ سريعاً فلا يعفى عن دمها . - بناءً عليه فان الصلاة تصح مع الدماء التي تلوث ثياب وبدن المصاب بسبب حوادث الاصطدام مثلًا ، أو بسبب العمليات الجراحية ويصعب ازالتها .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 2 / الباب 21 / ص 1028 / ح 1 . ( 2 ) المصدر / الباب 45 / ص 1067 / ح 7 . ( 3 ) المصدر / الباب 4 / ص 1004 / ح 1 . .