السيد محمد تقي المدرسي
98
أحكام مقدمات الصلاة
- ولا يعتبر دم الرعاف أو الدم الخارج من الفم واللثة من المستثنيات لأنه ليس من دماء الجروح . 2 - تلوث البدن أو الثوب بالدم - سواء كان دم نفسه أو غيره أو من حيوان حلال اللحم - بما يقل عن حجم الدرهم وهو - كما في المشهور - ما يساوي حجم عقد ابهام اليد ، ولا يشمل هذا الحكم دم الحيض والنفاس ، اما دم الاستحاضة ودماء الحيوانات النجسة ، ودم الميتة ودم مالا يؤكل لحمه ، فعلى الاحتياط الواجب عدم صحة الصلاة فيها . ويشترط في هذه المسألة ان لا تصل إلى الدم رطوبة أخرى ، فلو كان كذلك لم تصح الصلاة معه احتياطاً . 3 - تجوز الصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن في كل حالات الاضطرار ، ومن أمثلة ذلك : - عدم امكانية التطهير أو التبديل بسبب فقدان الماء ، وعدم وجود الثوب البديل ، ووجود المانع من التعري كالبرد أو المرض أو الناظر المحترم . - عدم امكانية التطهير أو التبديل بسبب ضيق الوقت . - عدم امكانية ذلك بسبب الخوف . 4 - المرأة المربية للصبي تستطيع ان تصلي في ثوبها المتنجس ببول الصبي وتصح صلاتها بالشروط التالية : الف - عدم امكانية تبديل الثوب بسبب عدم توفر ثوب آخر لها مثلًا . باء - ان تغسل الثوب في كل يوم مرة واحدة . وقيل : ان بدن المربية للصبي يلحقه نفس حكم الثوب ، ولكنه مشكل .