السيد محمد تقي المدرسي
96
أحكام مقدمات الصلاة
8 - من كان له ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما دون تحديد ، فإن كان في سعة من الوقت كرر الصلاة في الثوبين ، اما إذا لم يمكن تكرار الصلاة بسبب ضيق الوقت صلى في أحدهما في الوقت ، وصلى احتياطاً في ثوب آخر قضاءً خارج الوقت ، ويمكنه ان يصلي في الثوب الآخر . المستثينات من الطهارة السنة الشريفة : 1 - روى ليث المرادي : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل تكون به الدماميل والقروح ، فجلده وثيابه مملوّة دماً وقيحاً وثيابه بمنزلة جلده ، فقال : يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه . « 1 » 2 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام ايضاً : إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم . « 2 » 3 - وقال الإمام الباقر عليه السلام في الدم يكون في الثوب : ان كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وان كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسل حتى صلى فليعد صلاته ، وان لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة . « 3 »
--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 2 / كتاب الطهارة / أبواب النجاسات / الباب 32 / ص 1029 / ح 5 . ( 2 ) المصدر / ص 1030 / ح 7 . ( 3 ) المصدر / الباب 20 / ص 1026 / ح 2 . .