السيد محمد تقي المدرسي

66

أحكام مقدمات الصلاة

أوقات النوافل اليومية السنة الشريفة : 1 - قال زرارة : سألت أبا جعفر عليه السلام عن وقت الظهر ، فقال : " . . ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذاك أربعة اقدام من زوال الشمس " . ثم قال : " أتدري لم جُعِل الذراع والذراعان ؟ " قلت : لم جَعل ذلك ؟ قال : " لمكان النافلة ، لك ان تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة " . « 1 » 2 - روى محمد بن مسلم انه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن ركعتي الفجر « 2 » ، فقال الامام : " صلهما قبل الفجر ومع الفجر وبعد الفجر " . « 3 » 3 - وقال الإمام الصادق عليه السلام : " لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره ، الا ان أفضل ذلك بعد انتصاف الليل " . « 4 » 4 - قال الأشعري : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن ساعات الوتر . قال : احبّها اليَّ الفجر الأول ، وسألته عن أفضل ساعات الليل ، قال : الثلث الباقي " . « 5 »

--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 3 / كتاب الصلاة / أبواب المواقيت / الباب 8 / ص 103 / ح 3 . ( 2 ) اي نافلة الفجر . ( 3 ) المصدر / الباب 52 / ص 195 / ح 3 . ( 4 ) المصدر / الباب 44 / ص 183 / ح 9 . ( 5 ) المصدر / الباب 54 / ص 197 / ح 4 . .