السيد محمد تقي المدرسي
67
أحكام مقدمات الصلاة
تفصيل القول : 1 - وقت نافلة الظهر قبل أداء الفريضة من زوال الشمس حتى يصل الفيء الحادث بعد الزوال مقدار قدمين أو ذراع . 2 - وقت نافلة العصر بعد الزوال وبعد فريضة الظهر حتى يصل الفيء الحادث بعد الزوال مقدار أربعة اقدام أو ذراعين . 3 - وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من أداء الفريضة إلى زوال الشفق ( الحمرة المغربية ) وهي تصلى بعد الفريضة . 4 - وقت الوتيرة بعد فريضة العشاء ، ويمتد بامتداد وقت فريضة العشاء ، والأفضل الاتيان بها بعد صلاة العشاء مباشرة من غير فاصلة يعتد بها . 5 - وقت صلاة الليل يبدء بعد انتصاف الليل إلى الفجر الثاني ( الفجر الصادق ) والأفضل الاتيان بها في السحر أي في الثلث الأخير من الليل . وكلما اقترب وقت الاتيان بها من الفجر كان أفضل . 6 - وقت نافلة الفجر بين الفجر الأول وبزوغ الحمرة المشرقية ويصح تقديمها على الفجر ايضاً ، والاتيان بها مع صلاة الليل . 7 - الرأي المشهور بين الفقهاء ، هو عدم صحة تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في غير يوم الجمعة . 8 - اما صلاة الليل فيصح تقديمها على منتصف الليل خصوصاً للمسافر وكل من يصعب عليه ان يصليها في وقتها ، وكذلك يجوز ذلك لذوي الاعذار كالشيخ ومن يخاف البرد والمريض وما شابه . ولكن الأفضل اقامتها عند منتصف الليل وأفضل منه عند السحر .