السيد محمد تقي المدرسي

110

أحكام مقدمات الصلاة

السادس : اجتناب الحرير السنة الشريفة : 1 - قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام : ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى ( في حديث المناهي ) عن لبس الحرير والديباج والقزّ للرجال ، فاما النساء فلا بأس . « 1 » 2 - وروى إسماعيل بن سعد الأحوص : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام : هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم ؟ فقال : لا . « 2 » 3 - وقال محمد بن عبد الجبار : كتبتُ إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يُصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج . فكتب عليه السلام : لا تحل الصلاة في حرير محض . « 3 » 4 وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : لا يصلح للرجل ان يلبس الحرير الا في الحرب . « 4 » 5 - وروي عنه ايضاً في الثوب يكون فيه الحرير ، فقال : ان كان فيه خلط فلا بأس . « 5 » 6 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان

--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 3 / أبواب لباس المصلي / الباب 16 / ص 276 / ح 5 . ( 2 ) المصدر / ص 266 / الباب 11 / ح 1 . ( 3 ) المصدر / ص 267 / ح 2 . ( 4 ) المصدر / ص 269 / الباب 12 / ح 1 . ( 5 ) المصدر / ص 271 / الباب 13 / ح 4 . .