السيد محمد تقي المدرسي

111

أحكام مقدمات الصلاة

وما اكرهوا عليه وما لا يطيقون . « 1 » تفصيل القول : لا يجوز للرجل لبس الحرير الخالص مطلقاً لا في حال الصلاة ولا في غير حال الصلاة ، ويُطلق عليه ايضاً : الإبريسم والقزّ والديباج وهو مبطل للصلاة . واليك التفاصيل : 1 - لا فرق في عدم الجواز بين ان يكون الحرير هو نفس الساتر الشرعي ، أو ان يكون ثوباً اضافياً غيره . 2 - كما لا يجوز على احتياط واجب ارتداء قطع الحرير الصغيرة التي لا تستر العورتين لوحدها ، كالجورب والقبعة والقلنسوة والقفازات والحزام و . . 3 - يجوز لبس الحرير في حال الحرب ، وحينئذ فالأقوى جواز الصلاة فيه ايضاً وان كان الأحوط ترك الصلاة فيه عند عدم الضرورة إلى ذلك . 4 - لا بأس بالصلاة في الثوب المنسوج من خليط الحرير مع القطن أو الصوف أو غير ذلك مما تجوز الصلاة فيه ، ومما يخرجه عن صدق الحرير الخالص عند العرف . 5 - إذا كان الثوب خليطاً من قطع الحرير الخالص إلى جانب قطع أخرى من غير الحرير ، فإذا صدق عند العرف انه يلبس الحرير حرم اللبس

--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 3 / الباب 12 / ص 270 / ح 6 . .