السيد محمد تقي المدرسي

102

أحكام مقدمات الصلاة

الثالث : اجتناب الميتة السنة الشريفة : 1 - روى محمد بن مسلم انه سأل الامام عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ فقال : لا ، ولو دبغ سبعين مرة . « 1 » 2 - وقال الإمام الصادق عليه السلام عن الميتة : لا تصلِّ في شيء منه ولا في شسع . « 2 » 3 - وروي عن الإمام الكاظم عليه السلام قوله : لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في ارض الاسلام . قيل له : فإن كان فيها غير أهل الاسلام . قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس . « 3 » 4 - وحول شراء الفرو من السوق ، قال الامام أبو جعفر الثاني عليه السلام : إذا كان مضموناً فلا بأس . « 4 » 5 - روى عبد الرحمن ابن الحجاج : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني ادخل سوق المسلمين ، اعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام فاشتري منهم الفراء للتجارة ، فأقول لصاحبها : أليس هي ذكية ؟ فيقول : بلى . فهل يصلح لي ان أبيعها على أنها ذكية ؟ فقال : لا ، ولكن لا بأس ان تبيعها وتقول : قد

--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 3 / أبواب لباس المصلي / الباب 1 / ص 249 / ح 1 . ( 2 ) المصدر / ح 2 . ( 3 ) المصدر / ج 2 / أبواب النجاسات / الباب 50 / ص 1072 / ح 5 . ( 4 ) المصدر / ج 3 / أبواب لباس المصلي / الباب 61 / ص 338 / ح 3 . .