السيد محمد تقي المدرسي

103

أحكام مقدمات الصلاة

شرط لي الذي اشتريتها منه انها ذكية ، قلت : وما افسد ذلك ؟ قال : استحلال أهل العراق للميتة . وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول الله صلى الله عليه وآله . « 1 » 6 - وقال الإمام الصادق عليه السلام : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إن الصوف ليس فيه روح . « 2 » 7 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام ايضاً : الشعر والصوف والريش وكل نابت لا يكون ميتاً . « 3 » تفصيل القول : ويشترط في صحة الصلاة ان لا يكون ثوب المصلي حتى القطع الصغيرة التي لا تستر المقدار الواجب في الصلاة من اجزاء ميتة الحيوان « 4 » كالجلد والفرو ، واليك التفاصيل : 1 - لا فرق في هذا الحكم بين الحيوان حلال اللحم أو حرام اللحم . 2 - كما لا فرق بين الحيوان الذي له دم دافق عند الذبح وتكون ميتته نجسة كالغنم ، والحيوان الذي لا يتدفق دمه عند الذبح ولا تكون ميتته نجسة كالسمك على احتياط . 3 - وايضاً لا يختلف الحكم بين ان يكون الجلد مدبوغاً أو غير مدبوغ .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 2 / أبواب النجاسات / الباب 61 / ص 1081 / ح 4 . ( 2 ) المصدر / الباب 68 / ص 1089 / ح 1 . ( 3 ) المصدر / ح 4 . ( 4 ) المقصود بالميتة : الحيوان الميت أو المذبوح على غير الطريقة الشرعية . ويقابله : الحيوان المذكّى . .