السيد محمد تقي المدرسي

101

أحكام مقدمات الصلاة

3 - تبطل الصلاة في الثوب المغصوب في الحالات التالية : أ - ان يكون المصلي عامداً في ارتدائه المغصوب غير مضطر اليه . ب - ان يكون عالماً بالغصب . 4 - اما إذا لبس المغصوب مضطراً كمن يرتديه حفاظاً على نفسه من البرد أو المرض حيث لا يتوفر له ثوب غيره ، أو حفاظاً على مال الغير لأنه قد يتعرض للسرقة والتلف ان لم يلبسه ، صحت صلاته . 5 - إذا صلى بالمغصوب ناسياً أو جاهلًا بأنه مغصوب ، تم تذكر أو علم بالغصب أثناء الصلاة ، فان استطاع نزعه دون الاضرار بهيئة الصلاة مع وجود ساتر آخر فعل ذلك فوراً واستمر في صلاته ، وان لم يستطع ذلك ففي اتساع الوقت يقطع الصلاة ويستأنفها في ثوب مباح ، ومع ضيق الوقت يخلع الثوب أثناء الصلاة ويكمل صلاته حسب وظيفة العراة ان لم يكن مانع من ذلك . 6 - قال كثير من الفقهاء ان من موارد الغصب هو ان يلبس المصلي ثوباً اشتراه من أموال تعلقت بها الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة وهذا موافق للاحتياط .