السيد محمد تقي المدرسي
34
فقه التطهر وسنن الزينة
الأجزاء فامسح عليهما " . « 1 » تفصيل القول : الوضوء غسلتان ومسحتان ، غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين ، وتفصيل القول في هذه الأفعال كما يلي : أولًا : غسل الوجه 1 / والوجه معروف ، وقد حدده الفقهاء ، تبعاً للأحاديث ، من جهة الطول : من حيث انتهاء شعر الرأس ( قصاص الشعر ) إلى ظاهر الذقن ، كما حددوه من ناحية العرض بما يشتمل عليه عادة ، الابهام والوسطى . وواضح أن هذا التحديد يرجع إلى توضيح الوجه العرفي الذي يواجه المخاطب ، فلو كان شخص طويل الإصبعين أكثر من المعتاد ، أو كان أنزع الشعر فلم يكن في مقدمة رأسه شعر ، أو كان شعره مكتسحاً جبهته ، وهو الذي يسمى بالأغم ، فإنه يرجع - في تحديد الوجه - إلى المتعارف من الناس . 2 / ويجب أن يتم غسل الوجه بما يسمى غسلًا ، إما بحركة الماء فوق صفحة الوجه أو استيلاء الماء عليها . 3 / ويجب أن يتم الغسل من الأعلى عرفاً ، وأن يشمل ظاهر
--> ( 1 ) الفقه ( للسيد الشيرازي ) ج 8 / ص 308 / نقلًا عن تفسير العياشي ج 1 / ص 301 / ح 59 .