السيد محمد تقي المدرسي
35
فقه التطهر وسنن الزينة
الوجه فلو أحاط الشعر بموضع ، كفى غسل ظاهره . ولكن الشعر المسترسل خارج حدود الوجه لا يجب غسله ، ولا يجب غسل باطن العين والأنف والفم . 4 / يجب إزالة الموانع عن بلوغ الماء ، كالأصباغ ذات السماكة والأوساخ المتراكمة ، ولا بأس باللون والوسخ غير المانع . ولو شك في وجود مانع فلا يجب الفحص . بل يكفي عدم الشاهد عليه ما دام الأصل عدم وجوده . ثانياً : غسل اليدين 1 / يجب غسل اليدين إبتداءً من المرفقين وحتى أطراف الأصابع يغسل اليمنى قبل اليسرى . ولا يجوز أن يعكس فيغسل إبتداءً من الأصابع . ويجب أن يغسل الشعر النابت على اليد . 2 / من قطعت يده من دون المرفق ، يغسل ما بقي منها . والأحوط لمن قطعت يده من فوق المرفق أن يغسل ما بقي من عضده . 3 / تجب إزالة كل ما يحجب الماء عن البشرة ، بلى ما تعارف وجوده من الأوساخ تحت الأظافر ، لا تجب إزالته ، إلا إذا قص أظافره فعليه أن يزيل الوسخ لأن ما تحته أصبح من الظاهر . أما الشقوق التي قد تحدث في اليد فلا يجب غسل باطنها بل يكفي غسل ما ظهر من البشرة . وكذلك ما ظهر من آثار الجدري والجروح والقروح إن لم يكن في غسلها حرج أو ضرر .