السيد محمد تقي المدرسي

33

فقه التطهر وسنن الزينة

6 / وروى زرارة وبكير ابني أعين عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال في المسح : " تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك وإذا مسحت بشيء من رأسك ، أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك " . « 1 » 7 / وروى معمَّر بن عمر عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال : " يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل " . « 2 » 8 / وروى مالك بن أعين عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : " من نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه ، وليمسح رأسه ، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء " . « 3 » 9 / وجاء في تفسير العياشي عن محمد بن أحمد : قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام رجل فسأله عن المسح على الخفين ، فأطرق ملياً ثم رفع رأسه فقال : " يا هذا إن الله ، تبارك وتعالى ، أمر عباده بالطهارة وقسمها على الجوارح ، فجعل للوجه منه نصيباً ، وجعل لليدين منه نصيباً ، وجعل للرأس منه نصيباً ، وجعل للرجلين منه نصيباً ، فإن كانت خفاك من هذه

--> ( 1 ) المصدر / ص 291 / باب 23 / ح 4 . ( 2 ) المصدر / ص 294 / باب 24 / ح 5 . ( 3 ) الوسائل / ج 1 / ص 288 / باب 21 / ح 7 .