الشيخ حسين المظاهري

77

فقه الولاية والحكومة الإسلامية

المسألة الثالثةفي ما اشترطه كاشف‌الغطاء قدس سره في وجوبهما ذكر الشيخ كاشف‌الغطاء رحمه الله أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لايجبان إلّاإذا أُحرزت أربعةعشر شرطاً ؛ قال رحمه الله : « ويجب الأمر بالواجب والنهي عن المحرّم وجوباً كفائيّاً بشروطٍ أربعة عشر » « 1 » . ولنفصل الكلام في هذه الشروط في أربع عشرة نكتةٍ . النكتة الأولى قال رحمه الله : « أحدها : التكليف بجمع وصفي البلوغ والعقل حين الأمر والنهي » « 2 » . الظاهر انّ كاشف‌الغطاء قد فسّر التكليف - وهو الأوّل من شرائط وجوبهما عنده - ب « جمع وصفي البلوغ والعقل » . ويلاحظ عليه : انّه سيذكر العلم في الشرط الثاني ، ولكن القدرة - وهي مع الثلاثة تعدّ من شرائط التكليف - مغفولةٌ في كلامه . النكتة الثانية قال : « ثانيها : العلم بجهة الفعل من وجوبٍ وحرمةٍ » « 3 » . وقد مضى تفصيل الكلام في اشتراط العلم في وجوبهما .

--> ( 1 ) . راجع : « كشف الغطاء » ج 2 ص 420 . ( 2 ) . راجع : نفس المصدر . ( 3 ) . راجع : نفس المصدر .