الشيخ حسين المظاهري
41
فقه الولاية والحكومة الإسلامية
المبحث الثانيفي شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتّفق عليها لا خلاف في أنّ لكلّ واجبٍ شروطاً لا يجب العمل به ولايتنجّز على المكلّف إلّابعد إحرازها . ولهذين الواجبين أيضاً شروطٌ لايتنجّزا إلّا بعد أن تحرز تلك الشروط . والمعروف منها أربعةٌ ، وقد أنحاها أفضلالمتأخّرين الشيخ كاشفالغطاء رحمه الله إلى أربع عشر شرطاً « 1 » . وسنبحث عن هذه الشروط الّتي ذكرها هذا الحبر العظيم . أمّا المشهور فعلى كونها أربعةً « 2 » : الأوّل : العلم بالمعروف وبالمنكر ؛ الثاني : احتمال ترتّب الأثر عليهما ؛ الثالث : العلم بأنّ مرتكب المنكر ما تاب عنه ؛ الرابع : انتفاء احتمال ترتّب المضرّة عليهما . فلا يجبان إلّابعد احراز هذه الشروط الأربعة . وتفصيل الكلام في الشروط في مسائل .
--> ( 1 ) . راجع : « كشف الغطاء » ج 2 ص 420 . ( 2 ) . فانظر : « إشارة السبق » ص 146 ، « شرائع الإسلام » ج 1 ص 311 ، « جواهر الكلام » ج 21 ص 366 ، « مسالك الأفهام » ج 3 ص 101 ، « تذكرة الفقهاء » ج 9 ص 442 المسألة 263 ، « جامع المقاصد » ج 3 ص 486 ، « مجمع الفائدة والبرهان » ج 7 ص 535 .