الشيخ حسين المظاهري
137
فقه الولاية والحكومة الإسلامية
فيه الزكاة فلاخمس فيه » « 1 » . الظاهر اتّحاد هذه الرواية مع الرواية الثانية الّتي مرّت قبلها . والمفيد أورد الحديث طبقاً لما فهمه منه ، فأبدل قوله : « عمّا يجب » بقوله : « عن مقدار الكنز . . . » . والكلام في كيفيّة دلالتها قد مرّ في التذييل على الرواية الثانية ؛ فراجعه . الرواية السادسة « محمّد بن يعقوب عن عدّةٍ من أصحابنا عن أحمد بن أبيعبداللّه عن أبيه عمّن حدّثه عن عمرو بن أبيالمقدام عن الحارث بن حصيرة الأزديّ قال : وجد رجلٌ ركازاً على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فابتاعه أبي منه بثلاثمأة درهمٍ ومأة شاةٍ متبعٍ . فلامته أمّي وقالت : أخذت هذه بثلاثمأة شاةٍ - : أولادها مائةٌ وأنفسها مائةٌ وما في بطونها مائةٌ - . قال : فندم أبي فانطلق ليستقيله ، فأبى عليه الرجل فقال : خذ منّي عشر شياه ، خذ منّي عشرين شاةً ، فاخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاةٍ . فأتاه الآخر فقال : خذ غنمك وآتني ما شئت ، فأبى ، فعالجه ، فأعياه ؛ فقال : لأضرّنّ بك . فاستعدى أمير المؤمنين عليه السلام على أبي ، فلمّا قصّ أبي على أمير المؤمنين عليه السلام أمره قال لصاحب الركاز : أدّ خمس ما أخذت ، فإنّ الخمس عليك ، فانّك أنت الّذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيءٌ ؛ لأنّه إنّما أخذ ثمن غنمه » « 2 » . السند ضعيفٌ ، ولا يمكن الركون إليه ؛ وذلك - زيادةً على الارسال الواقع في السند -
--> ( 1 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 9 ص 497 الحديث 12574 ، « المقنعة » ص 283 . ( 2 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 9 ص 497 الحديث 12575 ، « الكافي » ج 5 ص 315 الحديث 48 ؛ وانظر : « التهذيب » ج 7 ص 225 الحديث 6 .