الشيخ محمد علي الگرامي القمي
65
درسهائى از علوم قرآن (فارسى)
نشده است . منتها اين وصيت ، واجب نيست . آيه در وجوب ظهور دارد ، ولى معلوم نيست واجب باشد . هم اكنون اين وصيّت ، براى مرد ، مستحب است ، در حالى كه آيهء اوّل دربارهء عدهء وفات است . حكم آيهء اوّل عليه زنهاست و حكم آيهء دوم به نفع زنهاست . آيهء اوّل وظيفهء زنها و آيهء دوم وظيفهء مردها را بيان مىكند . بعد مرحوم مجلسى مىفرمايد : « و مثله فى سورة الممتحنة فى الآية التى انزلها اللّه فى غزوة الحديبيّة و كان بين فتح مكة و الحديبيّة ثلاث سنين ، و ذلك انّ الحديبيّة كانت فى سنة ستّ من الهجرة ، و فتح مكة فى سنة ثمانى من الهجرة ، فالّذى نظر فى سنة ستّ قد جعل فى آخر السورة و التى نزلت فى سنة ثمانى فى اوّل السورة ، و ذلك انّ رسول اللّه - صلّى اللّه عليه و إله و سلّم - لمّا كان فى غزوة الحديبيّة شرط القريش فى الصلح الذى وقع بينه و بينهم ان يردّ اليهم كلّ من جاء من الرجال على ان يكون الاسلام ظاهرا بمكة لا يؤذى احد من المسلمين ، و لم يقع فى النساء شرط و كان رسول اللّه - صلّى اللّه عليه و إله و سلّم - على هذا يردّ اليهم كلّ من جاء من الرجال الى ان جاءه رجل يكنّى ابا بصير ، فبعث قريش رجلين الى رسول اللّه - صلّى اللّه عليه و إله و سلّم - و كتبوا اليه يسألونه بارحامهم ان يردّ اليهم ابا بصير ، فقال له رسول اللّه - صلّى اللّه عليه و إله و سلّم - ارجع الى القوم فقال : يا رسول اللّه تردّنى الى المشركين يعينونى « 1 » و يعذّبونى و قد آمنت باللّه و صدّقت برسول اللّه ؟ فقال يا ابابصير ، انّا قد شرطنا لهم شرطا و نحن وافون لهم بشرطهم ، و اللّه سيجعل لك مخرجا ، فدفعه الى الرجلين ، فخرج معهما فلمّا بلغوا ذا الحليفة اخرج ابابصير جرابا كان معه فيه كسرو تمرات ، فقال لهما : ادنوا فاصيبا من هذا الطعام فامتنعا ، فقال : اما لو دعوتمانى الى طعامكما لا جبتكما ، فدنيا فأكلا و مع احدهما سيف قد علّقه فى الجدار ، فقال له ابو بصير : اصارم سيفك هذا ؟ قال : نعم ، قال : ناولنيه فدفع اليه قائمة السيف فسلّه فعلاه به فقتله و فرّ الاخر و رجع الى المدينة فدخل الى رسول - صلّى اللّه عليه و إله و سلّم - فقال : يا محمّد انّ
--> ( 1 ) - ظاهرا « يعينونى » نبايد باشد ، چون معنى مناسب نيست . احتمال دارد « يعيبونى » باشد ؛ يعنى عيبجويى مىكنند از من .