الشيخ محمد علي الگرامي القمي

83

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية

[ 518 ] لو رأت ذات العادة العددية الدم بعد الولادة شهرا أو أزيد متتابعا ، كان ما تراه بعدد أيام عادتها نفاسا ، ويكون ما تراه من الدم إلى عشرة أيام استحاضة وإن كان ذلك أيام عادتها ، فالتي تتحيّض من العشرين إلى السابع والعشرين مثلا ، لو ولدت في العاشر من الشهر واستمرّ الدم إلى شهر أو أزيد متتابعا ، كان ما رأته إلى السابع عشر نفاسا ، ومن السابع عشر إلى عشرة أيام - حتى الدم الذي تراه أيام عادتها أي الذي يكون من العشرين إلى السابع والعشرين - كلّه استحاضة ، وبعد تجاوز العشرة أيام لو كان الدم في أيام عادتها كان حيضا ، كان بصفات الحيض أم لا ، وكذا لو لم يكن في أيام عادتها لكن كانت له صفة الحيض . ولو ترى الدم بعد تجاوز عشرة أيام من النفاس ولم يكن أيام عادتها ولا متّصفا بصفة الحيض ، فالأولى أن يكون ذلك حيضا قدر الامكان على الأحوط ، بأن تترك ما يحرم على الحائض وتأتي بأفعال المستحاضة ، لكن الأظهر أنّ له حكم الاستحاضة . [ 519 ] لو رأت الفاقدة للعادة الدم بعد الولادة شهرا أو أزيد من ذلك ، كانت العشرة الأولى منه نفاسا ، والعشرة الثانية استحاضة ، وما بعد ذلك إن كان متّصفا بصفة الحيض فهو حيض وإلّا فاستحاضة . فصل في غسل مسّ الميت [ 520 ] لو مسّ بدن الميّت بعد برده وقبل غسله وجب عليه الاغتسال ، سواء كان قد مسّه في النوم أو اليقظة ، اختيارا أو اضطرارا ، فإنّه يجب حتى لمس مثل الظفر والعظم منه بظفر أو عظم الميّت ، ولا يجب الغسل لمسّ ميتة الحيوان . [ 521 ] لا يجب الغسل في مسّ الميّت قبل برد جميع بدنه ، وإن مسّ ما برد منه . [ 522 ] لو مسّ شعر الحيّ بدن الميّت ، أو لا مس بدن الحيّ شعر الميّت أو لا مس شعره شعر الميّت - وإن كان المسّ لذيل شعر الميّت - فالأحوط وجوبا الاغتسال لذلك . [ 523 ] يجب الغسل لمسّ الطفل الميّت حتى السقط الذي أكمل الأربعة أشهر وحلّته الروح ، بل الأحوط استحبابا الغسل لمسّ السقط الذي لم يتمّ الأربعة أشهر أيضا ، وحينئذ يجب على الامّ التي أسقطت جنينها بعد أربعة أشهر ميّتا وكانت قد حلّته الروح أن تغتسل غسل مسّ الميّت ، ولو أسقطته أقلّ من أربعة أشهر فالأحوط