الشيخ محمد علي الگرامي القمي
84
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية
استحبابا لها الاغتسال من ذلك . [ 524 ] لو لاقى بدن الجنين الذي ولد بعد موت امّه ظاهر بدنه امّه فالأحوط وجوب الاغتسال عليه بعد بلوغه . [ 525 ] لا يجب الغسل بمسّ الميّت الذي تمّت أغساله الثلاثة بأجمعها ، ولكن لو مسّ موضعا من بدن الميّت قبل تمام الغسل الثالث - ولو بعد غسل ذلك الموضع ثالثا - وجب عليه الاغتسال لمسّ الميّت . [ 526 ] لو مسّ المجنون أو الصبي الميّت فالأحوط وجوب غسل مسّ الميّت عليهما بعد العقل والبلوغ . [ 527 ] لو مسّ قطعة مبانة فيها عظم من بدن الميّت قبل الغسل وجب عليه غسل مسّ الميّت ، بل لو مسّ القطعة المبانة غير المشتملة على عظم فالأحوط وجوب غسل مسّ الميّت . ولكن لا يلزم الغسل في مسّ القطعة المبانة من الحيّ إلّا أن يكون فيها عظم فإنّ الأحوط وجوب الغسل في مسّها . [ 528 ] لو مسّ عظما غير مشتمل على اللحم لم يغسّل بعد فإن كان مبانا من الميّت فالأحوط وجوب الغسل فيه ، وكذا في مسّ السنّ المبان من الميّت الذي لم يغسّل ، ولكن لا يجب الغسل في مسّ السنّ المبان من الحيّ وإن كان معه شيء من اللّحم ، وكذا في العظم غير المشتمل على اللحم أو هو مع اللحم اليسير . [ 529 ] لا غسل في مسّ بدن الشهيد الذي قتل في ساحة الحرب بأمر الإمام المعصوم عليه السّلام أو بأمر نائبه ، وإن كان الغسل أحوط ، ولكن لو لم يمت في ساحة الحرب فالغسل واجب . [ 530 ] غسل مسّ الميّت كغسل الجنابة ، ولكن يجب على من اغتسل إذا أراد الصلاة ولم يكن متوضّأ أن يتوضأ ، ولو كان متوضّأ فالأحوط تجديد الوضوء أيضا ، وإن كان الأظهر بقاء طهارته وعدم بطلان وضوءه بمسّ الميّت . [ 531 ] لو مسّ عدّة أموات أو مسّ ميّتا عدّة مرّات كفى غسل واحد . [ 532 ] لا بأس لمن لم يغتسل من مسّ الميّت المكث في المسجد والجماع وقراءة سور العزائم ، ولكن يجب أن يغتسل للصلاة ونحوها ، ولو لم يكن على وضوء توضّأ أيضا .