الشيخ محمد علي الگرامي القمي

73

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية

ب - المرأة التي لا تطهر من الدم وكلنّها تراه لشهرين متتالين أياما معيّنة - مثلا من أوّل الشهر إلى اليوم الثامن - بصفات الحيض ككونه غليظا أسودا يخرج بحرارة ودفق وحرقة ، وفي غير تلك الأيام بصفات الاستحاضة ، فتكون عادتها حينئذ من أوّل الشهر إلى الثامن . ج - المرأة التي ترى دم الحيض شهرين متتابعين في وقت معيّن وتطهر يوما أو أزيد بعد ثلاثة أيام أو أكثر من رؤية الدم ، ثمّ تراه ثانيا ، ولم يتجاوز ما رأته من الدم في هذين الشهرين - أيام رؤية الدم وما تخلّلها من أيام النقاء - عشرة أيام ، وكانت قد تساوت أيام رؤية الدم وأيام النقاء في مجموع الشهرين ، وإن لم تكن أيام النقاء المتخلّلة في الوسط متساوية ، وحينئذ تكون عادة هذه المرأة مجموع أيام رؤية الدم والطهر المتخلّل في الوسط لكلّ شهر . [ 479 ] لو كانت للمرأة عادة وقتية وعددية فرأت الدم في وقت عادتها أو قبل ذلك أو بعده بيومين أو ثلاثة بحيث يقال إنّها قدّمت الحيض أو أخّرته - وإن لم يكن لذلك الدم صفات الحيض - وجب عليها العمل بأحكام الحائض ، ولو علمت فيما بعد عدم كونه حيضا - كما لو طهرت قبل ثلاثة أيام - وجب عليها قضاء ما لم تأت به من العبادة . [ 480 ] لو رأت ذات العادة الوقتية والعددية الدم قبل عادتها بأيام وفي عادتها وبعدها كذلك ، ولم يتجاوز المجموع أكثر من عشرة أيام ، كان الجميع حيضا . ولو تجاوز العشرة كان ما رأته أيام عادتها حيضا فقط ، والدم الذي تقدّم على العادة وتأخّر عنها دم استحاضة ، ووجب عليها قضاء العبادة التي لم تأت بها قبل العادة وبعدها ، ولو رأت الدم جميع أيام عادتها مع أيام قبل ذلك ولم يتجاوز المجموع عشرة أيام كان الجميع حيضا ، ولو تجاوز قضاء ما لم تأت بها من العبادة في تلك الأيام ، ولو رأت الدم جميع أيام عادتها مع أيام بعد ذلك ، ولم يتجاوز المجموع عشرة أيام كان الجميع حيضا ، ولو تجاوز العشرة كانت أيام عادتها حيضا فقط والباقي استحاضة . [ 481 ] لو رأت ذات العادة الوقتية والعددية الدم بعض أيام عادتها وأياما قبل ذلك ولم يتجاوز المجموع عشرة أيام كان الجميع حيضا ، ولو تجاوز العشرة كان ما رأته في