الشيخ محمد علي الگرامي القمي
72
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية
بموضع من البدن وكذا الخضاب بالحنّاء ونحوها ، وإن لم يكن محرما على الحائض ، لكنّه مكروه . أقسام الحائض [ 477 ] الحائض على ستّة أقسام : الأوّل : ذات العادة الوقتية والعددية ، وهي التي ترى الدم شهرين متتابعين في وقت معيّن ، وتتساوى أيام حيضها في هذين الشهرين كما لو تحيّضت شهرين ولاء من أوّل الشهر إلى اليوم السابع . الثاني : ذات العادة الوقتية ، وهي التي ترى دم الحيض شهرين متتابعين في وقت معيّن ، لكن لا تتساوى أيام حيضها في هذين الشهرين ، كما لو رأت الدم لشهرين من أوّل الشهر ، وكان نقاءها منه للشهر الأوّل في اليوم السابع وللشهر الثاني في اليوم السادس . الثالث : ذات العادة العددية ، وهي التي تتساوى أيام حيضها في شهرين متتاليين ، ولكن يختلف وقت رؤيتها لهذين الدمين ، كما لو رأت الدم في الشهر الأوّل من الخامس إلى العاشر ، وفي الشهر الثاني من الثاني عشر إلى السابع عشر . الرابع : المضطربة ، وهي التي ترى الدم لأشهر متعدّدة لكنّها لا عادة معيّنة لها ، أو ارتبكت عادتها ولم يكن لها عادة جديدة . الخامس : المبتدئة ، وهي التي ترى الدم لأوّل مرّة . السادس : الناسية ، وهي التي نسيت عادتها . ولكلّ واحدة منها أحكام نذكرها في مسائل : 1 - ذات العادة الوقتية والعددية [ 478 ] وهي على أقسام ثلاثة : أ - المرأة التي ترى دم الحيض لشهرين متتابعين في وقت معيّن ، وتطهر في وقت معيّن أيضا . كما لو رأته شهرين متتابعين من اليوم الأوّل لكلّ شهر حتى اليوم السابع ، فتكون عادتها من أوّل الشهر إلى السابع منه .