الشيخ محمد علي الگرامي القمي

67

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية

[ 433 ] دم الحيض في الغالب غليظ حار أسود أو أحمر ، يخرج بقوّة وحرقة . [ 434 ] النساء الهاشميّات ييأسن من الحيض بعد إكمال الستّين سنة ، وغير الهاشميّات يبأسن منه بعد إكمال الخمسين سنة . [ 435 ] ما تراه البنت قبل إتمام التسع سنين وكذا المرأة اليائسة من الدم لا يكون حيضا . [ 436 ] من الممكن أن ترى المرأة الحامل والمرضع دم الحيض . [ 437 ] لو رأت البنت التي لا تعلم أنّها أتمّت التسع سنين أم لا الدم الفاقد لصفات الحيض ليس من الحيض ، ولو كان متّصفا به على وجه تطمئنّ بكونه دم حيض يكون له حكم الحيض ، ويظهر من ذلك أنّها أتمّت التسع سنين ، ولكن لو لم يحصل الاطمئنان المزبور بذلك لم يكن له حكم الحيض حتى تتيقّن إتمام التسع سنين . [ 438 ] لو شكّت المرأة في يأسها وعدمه فرأت الدم فلم تكن تعلم كونه حيضا أم لا ، بنت على عدم اليأس . [ 439 ] لا تقلّ مدّة الحيض عن ثلاثة أيام ولا تزيد على العشرة ، فلو كان أقلّ من ثلاثة أيام بقليل لم يكن حيضا . [ 440 ] يجب التتابع في الحيض في الأيام الثلاثة الأول ، فلو لم يستمرّ الحيض فيها ولم يتتابع - كما لو رأت الدم يومين فطهرت يوما ثمّ رأته يوما - لم يكن بحكم الحيض ، ولو لم تدلّ القرائن على كونه دم جرح أو قرح فهو محكوم بكونه دم استحاضة كما تقدّم . [ 441 ] لا يلزم خروج الدم في تمام الأيام الثلاثة ، بل لو كان الدم داخل الفرج بنحو لو أدخلت القطنة أو إصبعها تلوّثت بالدم كفى ذلك ، لكن بشرط خروج مقدار من الدم أوّلا وإن كان قليلا ، من دون فرق بين الخروج بنفسه أو بسبب إدخال القطنة وغيرها ، ولو لم يخرج وكان داخل الفرج فقط فليس له حكم الحيض ، وإن كان يستحبّ لها على الأحوط الإتيان بعباداتها وترك ما يحرم على الحائض فعله ، ولو نقت من الدم بعد الخروج أوّلا - ولم يكن في الباطن شيء - خلال الأيام الثلاثة لا يمكن الحكم بكونه حيضا ، بل يكون له حكم الاستحاضة كما تقدّم ، ولكن لو كانت مدّة النقاء قصيرة جدّا بمقدار ما يكون للنساء ذلك وسط عادتهنّ كان محكوما بكونه حيضا .