الشيخ محمد علي الگرامي القمي

28

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية

[ 156 ] لو لطع الخنزير الإناء أو شرب منه شيئا مائعا وجب تطهيره بالماء القليل سبع مرّات ويكفي في تطهيره بالكرّ والجاري المرّة الواحدة ، ولا يلزم تعفيره بالتراب ، وإن كان الأحوط فيه ذلك . [ 157 ] يطهر الإناء المتنجّس بالخمر كسائر الأواني بغسله بالماء القليل ، ويستحبّ تطهيره سبع مرّات . [ 158 ] يطهر الكوز المصنوع من الطين النجس أو الذي دخل فيه الماء النجس بوضعه في الكرّ أو الجاري فما يبلغه الماء منه يكون طاهرا ، ولو أريد تطهير باطنه أيضا وجب وضعه في الكرّ أو الجاري مدّة ينفذ الماء في الكوز بأجمعه . [ 159 ] يطهر الإناء النجس بنحوين من التطهير : الأوّل : يطهر بملأه بالماء وتفريغه ، ثلاثا . الثاني : ويطهر بصبّ الماء فيه وإدارته في الإناء ليبلغ الماء تمام مواضع النجاسة منه ، ثمّ تفريغه ثلاثا . [ 160 ] تطهير الأواني الكبيرة بملأها بالماء وإفراغها ثلاثا ، وكذا تطهّر بصبّ الماء فيها ثلاثا من أعلى بنحو يستوعب الماء جميع أطرافها ، ثمّ يفريغ الماء المجتمع في قاعها في كلّ مرّة ، والأحوط وجوبا تطهير ما يفرغ به الماء في كلّ مرّة ، لكن تطهر الأواني المزبورة بمجرّد اتّصال الكرّ بها وبلوغه مواضع النجاسة منها . [ 161 ] يطهر ظاهر الأشياء المعدنية النجسة بعد الذوبان بالماء وإن بقي باطنها على نجاسته . [ 162 ] لو تنجّس التنوّر بالبول فإنّه يطهر - كسائر الثوابت - بصبّ الماء مرّتين من الأعلى على الموضع النجس بنحو يستوعب جميع أطرافه . ولو تنجّس بغير البول فإنّه يكفي في تطهيره صبّ الماء بالنحو المتقدّم مرّة واحدة بعد إزالة عين النجاسة عنه ، والأولى حفر حفيرة يجتمع فيها الماء ثمّ يزاح منها الماء وتطمّ بالتراب الطاهر . نعم يطهر التنور بمجرّد صبّ الماء الكرّ على الموضع النجس واتّصاله بها ، هذا فيما إذا أريد تطهير ظاهره ، ولكن لو نفذ الماء النجس إلى باطنه فلا بدّ من اليقين بنفوذ الماء المطلق فيه . [ 163 ] يطهر المتنجّس بعد إزالة عين النجاسة عنه بغمسه بالماء الكرّ أو الجاري مرّة واحدة يستوعب فيها الماء جميع أطراف النجس ، ولكن لا بدّ من العصر أو الحركة