الشيخ محمد علي الگرامي القمي
18
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية
والذباب ممّا لا لحم له طاهر قطعا . [ 93 ] بول وذرق غير مأكول اللحم من الطيور طاهر ، والأولى الاجتناب عنهما خصوصا في مثل بول الخفّاش على الأحوط . [ 94 ] بول وخرء الحيوان الجلّال نجس على الأحوط ، وإن كان طاهر على الأقوى ، وكذا في موطوء الإنسان ، نعم يكون بول وخرء الشاة بل من كلّ حيوان مأكول اللحم قد تغذّى من لبن الخنزيرة - ولو من غير ثديها - محكوما بالنجاسة على الأحوط وجوبا . الثالث : المني من كلّ حيوان ذي نفس سائلة - حلّ أكله أو حرم - نجس . الرابع : ميتة ذي النفس من الحيوان وكذا ميتة الإنسان نجسة ، سواء في ذلك الموت حتف الأنف أو الذبح بغير ما أمر به الشرع المقدّس ، وهذا بخلاف ما لا نفس له مثل السمك ، فإنّه طاهر ولو مات في الماء مع أنّه حينئذ لم يحلّ أكله ، وأمّا لو مات خارجه فهو حلال أيضا كما أنّه طاهر . [ 95 ] ما لا تحلّه الحياة من الميتة طاهر مثل العظم والشعر والصوف والوبر والسنّ . [ 96 ] ما يقطع من جسد الإنسان أو الحيوان ذي النفس السائلة حال حياته ممّا تحلّه الحياة كاللحم ونحوه نجس . [ 97 ] ما ينفصل من البدن من الأجزاء الصغار التي قد حان وقت انفصالها - كالقشور والبثور على الفم ونحوه - طاهر وإن فصله الإنسان عنه ، وأمّا التي لم يحن وقت انفصالها بل تقلع من الجلد بقوّة فهي نجسة على الأحوط وجوبا . [ 98 ] بيض الدجاج الميّت الذي يخرج من بطنه لو كان قشره الظاهر غليظا فهو طاهر ، ويلزم تطهير ظاهره . [ 99 ] أنفخة رضيع الشاة أو السخلة التي تموت قبل أن تعتلف طاهرة ، ويجب تطهير ظاهرها بالماء . [ 100 ] الأدوية غير الجامدة والعطور والصابون والأدهان وغيرها من الأشياء المستوردة من بلاد الكفر طاهرة إذا لم يحصل اليقين بنجاستها . [ 101 ] ما يؤخذ من يد المسلم في سوق المسلمين من اللحم أو الشحم أو الجلد طاهر ، وأمّا المأخوذ من يد الكافر فالأحوط وجوبا الاجتناب عنه ، إلّا أن يعلم سبق يد المسلم عليه وأنّ الكافر أخذه منه ، وما يؤخذ من سوق الكفّار ومن أيديهم فهو