الشيخ محمد علي الگرامي القمي

75

مناسك الحج والعمرة

وعلى الرأي الآخر أنّ ميقات غير البالغين أيضاً أحد المواقيت المذكورة ، ولكن يجوز لهم فقط أن يؤخّروا في لبس الاحرام ويبدّلوا الثوب المخيط بثوبي الاحرام في فخّ ، والأحوط مراعاة هذا الرأي . الحادي عشر : محاذاة أحد المواقيت الخمسة على قول بعض الفقهاء رضوان اللَّه تعالى عليهم ، حيث ذهبوا إلى أن من أراد الحج على الطريق الذي لا يودّى إلى أحد المواقيت ، يجب عليه أن يحرم محاذيا لأقرب المواقيت اليه . ومن كان في طريقه محاذيا لعدد من المواقيت فيحرم محاذياً لأول المواقيت - على الأحوط - وهذا الرأي موافق للصواب ، ولكن حيث إن احراز المحاذاة يواجه الاشكال غالباً فالأولى أن يتوجهوا الحجّاج إلى أحد المواقيت الخمسة وأن يحرموا منها . الفصل الثاني عشر : أحكام المواقيت المسألة 129 - يثبت محل الميقات بأمور أربعة : بالعلم ، أو شهادة العدلين من الرجال ، والشهرة في الحيّ والمنطقة ، وشهاده أهل الخبرة والاطّلاع ، إن كان يوجب الوثوق والاطمئنان ، ولا يبعد أن يحصل الاطمئنان من اللافتات