الشيخ محمد علي الگرامي القمي
76
مناسك الحج والعمرة
واللوحات المنصوبة من قبل الدولة الحاكمة في الحجاز ، تحت اشراف علمائهم ، حيث لم نسمع لحدّ الان بحصول تغيير فيها . المسألة 130 - لا يجوز أن يقدم الاحرام على الميقات ، ولو أحرم فلا اعتبار به وان مرّ على الميقات وهو محرم ، بل لابدّ أن يجدّد المحرم الاحرام في الميقات ، ويستثنى من هذا الحكم صورتان : الأوّلى : ان ينذر المحرم الاحرام قبل الميقات في مكان معين ، كأن يحرم من قم المقدسة أو من مشهد الرضا عليه السلام فهذا الاحرام صحيح مجزء ويجب العمل بهذا النذر ، ولا يلزمه تجديد الاحرام في الميقات . الثانية : أن يقصد ادراك العمرة المفردة في شهر رجب لاستحبابه الموكّد وحيث إذا أخّر الاحرام إلى الميقات يخشى عدم ادراكها ، يجوز له أن يحرم قبل الميقات حتّى يقع احرامه في شهر رجب الأصب ، ويدرك ثواب العمرة المفردة فيه ، نعم تسرّي هذا الحكم إلى عمرة سائر الشهور لا يخلو عن اشكال . المسألة 131 - كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات كذا لا يجوز تأخيره عنه ، فمن أراد الحج أو العمرة أو دخول