الشيخ محمد علي الگرامي القمي
74
مناسك الحج والعمرة
المسألة 127 - من أقام في مكّة سنتين أو أكثر يكون بحكم أهل مكّة ، وان لم يتخذها وطناً له ، وأما لو كانت اقامته أقل من سنتين فوظيفته حج التمتع ، وعلى الأحوط وجوباً ان يحرم لعمرة التمتع من ميقات بلده أو أحد المواقيت الخمسة ، ويحرم للحج من مكّة نفسها ، ومن كان في البلاد النائية وأراد الحج إفراداً أو قراناً يحرم من أحد المواقيت الخمسة . التاسع : أدنى الحل ، أي أقرب الأماكن إلى الحرم المكّي ، وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج الافراد أو القران ، أو ندباً . المسألة 128 - من كان في مكّة المكرّمة وأراد الاتيان بالعمرة المفردة فميقاته أدنى الحلّ ، فيتوجه خارج الحرم ويحرم منه ، والأولى أن يحرم من الجعرانة أو الحديبيّة أو التنعيم ، وهو أقرب المواقيت إلى المسجد الحرام ، وأما من كان بعيداً عن مكّة وأراد العمرة المفردة فعليه أن يحرم من أحد المواقيت التي يمر عليها وهكذا لعمرة التمتع . العاشر : الفخ ، وهي ناحية من نواحي مكّة المكرّمة وهوميقات لغير البالغين على قول ، بمعنى أنه يجوز لغير البالغين أن يؤخّروا الاحرام . حتّى أن يصلوا إلى فخ ويحرموا منه ،