الشيخ محمد علي الگرامي القمي
65
مناسك الحج والعمرة
أنّه لو كان له منزل في الضواحي القريبة من مكّة حيث تعتبر عرفا أنها جزء من مكّة - ولو مكّة الجديدة - فالخروج إليها بعد الفراغ من العمرة أو في أثنائه لا بأس به . المسألة 113 - من كانت وظيفته حج التمتع لا يجوز له أن يعدل إلى الافراد أو القران اختياراً وفي سعة الوقت ، ولكن لو أحرم لعمرة التمتع ثمّ علم بضيق الوقت بحيث لم يتمكن من الوقوف بعرفات ( الذي هو الركن الأوّل في الحج ) فحينئذٍ يبدّل نيته إلى الافراد ، وينقلب حجه إلى الأفراد ، والأولى أن يجدّد الاحرام أيضاً ثمّ بعد اتمامه الحج يأتي بعمرة مفردة ويسقط وجوب التمتع عنه . ولو أحسّ بضيق الوقت قبل أن يحرم للعمرة فحينئذٍ يحرم بنية حج الافراد - على الأحوط استحباباً - ثمّ بعد الحج يأتي بالعمرة المفردة ، ولكن في الاكتفاء بها محل اشكال ، فان كانت استطاعته باقية أو وجب عليه الحج من السابق يأتي بحج التمتع في السنة الآتية ، ولكن الأقوى عندنا عدم صحة حجه هذه ، وحيث إن امره كاشف عن عدم استطاعته لاتيان الحج تمتعاً فليس عليه شيء ، إلا أن يكون قد أخّره عمداً . ولكن لو أحرم في سعة الوقت لعمرة التمتع وأخّر مناسك