الشيخ محمد علي الگرامي القمي

66

مناسك الحج والعمرة

العمرة عمداً حتّى ضاق الوقت حيث لم يمكنه اتيانها لعدم سعة الوقت لدرك الحج ، فحينئذٍ ينقل نيّته إلى حج الأفراد ويجدّد الاحرام أيضاً على الأحوط ، ولكن في الاكتفاء به عن حجة الاسلام إشكال . والأولى أن يتم أعمال العمرة بنية الأعم من عمرة التمتع كعمرة المفردة الواجبة ( ان لم نشترط تأخير العمرة في القران والافراد الواجبين ) أو المستحبة ( ان اشترطنا التأخير ) أو بنيّة تقديم السعي في القران والافراد ودرك الوقوف الاضطراري بعده . ثمّ يحج افراداً ثمّ في العام القابل يحج تمتعاً . المسألة 114 - لو حاضت المرأة المحرمة في الميقات ، وكانت واثقة من أنها ستنقّى قبل أدائها للطواف فحينئذٍ تحرم لعمرة التمتع وتصبر فان حصل لها النقاء قبل احرام الحج فإنها تأتي بأعمال العمرة ، وان لم تنقى وضاق الوقت عن اتيان العمرة لفوات الوقوف بعرفات فحينئذٍ تنقل نيتها إلى الأفراد وبعد أن تمت الحج تأتي بعمرة مفردة وكذا الحال لو أحرمت في طهرها وحاضت قبل الطواف . ولو حاضت بعد الطواف فإنها تسعى وتقصّر ويصح‌حينئذٍ عمرتها ويمكن لها أن تحرم في حالتها هذه بقصد الحج .