الشيخ محمد علي الگرامي القمي

49

مناسك الحج والعمرة

المسألة 73 - ثمن الاحرام والهدى على النائب إلا فيما إذا اشترط على المستأجر ، وكذا لو ارتكب ما يستلزم الكفارة فإنها واجبة عليه . المسألة 74 - إذا كان مال للميت مودع عند شخص وكان يعلم أن على الميت حجة الاسلام وأن ورّاثه يمتنعون أو يهملون أخذ النائب ، فحينئذٍ يجوز له أن يستأجر أحدا كي يحج عنه حجا ميقاتيا ، ولو لم يمكن أخذ النائب من الميقات فمن البلد وبأقل أجرة أو ينوب عنه بنفسه . وان أمكنه الوصول إلى الحاكم الشرعي للاستيذان منه وجب ذلك على الأحوط ، والبقية من ماله يوصلها إلى ورّاثه . المسألة 75 - لا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا بعد أداء النائب مناسك الحج على الوجه الصحيح ، ولا يكفي مجرد أخذ النائب ولو مع اجراء عقد الضمان على الأحوط ، وإذا مات النائب في طريق الحج يجب استنابة شخص آخر ، لكنه لو مات بعد أن احرم لعمرة التمتع وبعد دخوله الحرم فالحج حينئذٍ صحيح وكاف عن المنوب عنه ، وان كان اجرائه فيمن تبرّع بالنيابة وفي غير التمتع محل إشكال . وكذا لو مات النائب بعد الاحرام وقبل دخوله في الحرم أو بعد الاحرام ودخوله للحرم لكنه خرج ومات خارج الحرم فان كفاية حجه لا تخلو عن إشكال .