الشيخ محمد علي الگرامي القمي
50
مناسك الحج والعمرة
المسألة 76 - النيابة على صور مختلفة : فاما أن يكون اجيراً لتفريغ ذمة الميت ، أو يكون اجيراً لأداء اعمال الحج فقط ، التي منها الاحرام ، أو اجيراً على الاعمال والطريق اياباً وذهاباً ، أو أجيراً لاداء مناسك الحج على الوجه الصحيح . فعلى الأوّل لو مات الأجير قبل ان يحرم ويدخل الحرم فلا يستحق من الأجرة شيئاً ، وان مات بعد الاحرام ودخول الحرم فيستحق تمام الأجرة . وعلى الثاني : فلو مات الأجير قبل الاحرام لا يستحق شيئا ، وان مات بعد الاحرام فيستحق من مال الإجارة بحسب ما أدّاه من المناسك ، ويكون للمستأجر خيار تبعض الصفقة . « 1 » فإذا فسخت الإجارة كان له أجرة المثل عوضاً عن العمل الذي أداه . وعلى الثالث : فلو مات الأجير في أيّ مكان يستحق من اجرة المسمّى ( التي اتفق عليها الطرفان ) بنسبة قطع المسافة والاعمال التي ادّاها . وعلى الرابع : لو مات الأجير بعد أدائه أركان الحج على
--> ( 1 ) - / خيار تبعض الصفقة : لو سلم المبيع أو عوضه ناقصاً فللطرف الآخر خيار الفسخ ، وفي المقام تكون الإجارة على جميع الاعمال ومناسك الحج وحيث إن الأجير لم يتمّه فللمستأجر خيار الفسخ .