الشيخ محمد علي الگرامي القمي
48
مناسك الحج والعمرة
المسألة 69 - لا يعتبر في المنوب عنه البلوغ والعقل ، بل لو استطاع قبل جنونه ثمّ جنّ ومات استقر عليه الحج وتجب الاستنابة عنه من ماله ليحج عنه . المسألة 70 - يجب على النائب ان يطوف طواف النساء نيابة عن المنوب عنه ، وان كان الأولى أن يأتي به قاصداً ما في ذمته ، أعم من الاصالة والنيّابة ولو لم يطف صحيحاً لم تحل زوجة النائب عليه ، ولا اشكال من هذه الجهة على المنوب عنه . المسألة 71 - لا تصح نيابة من كانت وظيفته العدول عن التمتع إلى الافراد لضيق الوقت أن ينوب عمن عليه حج التمتع ، وإذا ناب عنه في سعة الوقت واتفق أن ضاق الوقت يجب عليه أن يعدل إلى الافراد على الأحوط ، ويكفي ذلك عن المنوب عنه ، ولكن استحقاقه لمال الإجارة محل إشكال ، والأحوط في المقام أن يتصالح بينهما . نعم ان كانت الإجارة على تبرئة المنوب عنه لا خصوص حج التمتع لا بأس بصحة الإجارة . المسألة 72 - لا تجوز النيابة في الحج الواجب في العام الواحد عن عدة اشخاص ، ولا بأس في الحج المندوب ، ويمكنه ان ينوي ذلك عن عدة من الاحياء والأموات .