الشيخ محمد علي الگرامي القمي
44
مناسك الحج والعمرة
الزكاة ، فيجب أوّلًا اخراج الخمس أو الزكاة من المال ، وصرف المبتقى في الحج ، ويجبر النقص في فرض حصوله من سائر أمواله . المسألة 58 - لو مات من عليه حجة الاسلام وكان ما تركه بمقدار مصارف الحج فحينئذٍ لا يحق لورثته التصرف في تركتة قبل الاستنابة للحج أو اعطاء أجرة بمقدار الحج لوصيّه ، بل ولو كانت تركته أكثر من مصارف الحج على الأحوط ، إلا إذا كانت التركة كثيرة وتعهد الورّاث بمصارف الحج . وكذا الحال فيما إذا كان على الميت دين أو خمس أو زكاة أو أوصى بوصايا مختلفة . المسألة 59 - لو أهمل الوارث أو الوصي في الاستنابة للحج وتلف المال فهو ضامن وتجب عليه الاستنابة من ماله . المسألة 60 - لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستنابة على الأحوط ، فلو ظهر أن النائب لم يحج لعذر أو بدونه وجبت الاستنابة ثانياً ، ويخرج من أصل المال أو الثلث على التفصيل المتقدم ، وإن أمكن استرداد الأجرة استردت منه ، ولكن يحتمل قوياً أن يكون قد برئت ذمة الميت وانتقل الحج إلى ذمة النائب ، بشرط قرار على اعقد الضمان زائداً