الشيخ محمد علي الگرامي القمي

31

مناسك الحج والعمرة

وجب عليه الحج ولا يشترط في الفرض الرجوع إلى الكفاية . المسألة 19 - لو آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج واستطاع بهذا المال فان كانت الإجارة للسنة الحالية قدم الحج النيابي ويجب عليه الحج لنفسه للسنة القادمة ان بقي مستطيعاً . ولو كان الحج النيابي للسنوات الآتية أو كان مخيرا في الأمر وجب عليه الحج عن نفسه في السنة الأولى . المسألة 20 - لو استطاع المكلف لا يجوز له أن يهب ماله لأبيه أو لأمه أو غيرهما ، أو أن يصرفه في حج أحدها لبعجز نفسه عن الحج . فلو فعل ذلك صحت الهبة ولكن الحج لا يسقط عنه مع أنه ارتكب اثماً . المسألة 21 - إذا كانت الزوجة مستطيعة لا يحق لزوجها أن يمنعها عن الحج إذا كان يمكنها ان تسافر من دون محارمها . المسألة 22 - الحقوق الشرعية كحق السادة وسهم الإمام عليه السلام لا تحقّق الاستطاعة ، فان مثل حق الإمام وحق السادة تعطى للمستحق بمقدار مؤونة السنة ، نعم تحصل الاستطاعة بالزكاة التي تدفع من سهم سبيل اللَّه لا الفقراء .