الشيخ محمد علي الگرامي القمي

32

مناسك الحج والعمرة

المسألة 23 - من شك في أن ماله يكفي لنفقات الحج أم لا وجب عليه الفحص على الأحوط . المسألة 24 - لا فرق في الاستطاعة بين أن تكون في أشهر الحج ( شوال ، ذي القعدة ، ذي الحجة ) أو قبلها ، فان حصلت الاستطاعة فلا يحقّ له أن يخرج نفسه عنها عمداً وان كانت قبل أشهر الحج . الاستطاعة البذلية : المسألة 25 - إذا كان المكلف غير مالك لمصارف الحج وتكفل له شخص بجميع المصارف من الذهاب والاياب ونفقة العيال وغيرها ، واطمئن المكلّف بمن تكفّل له وجبت عليه حجة الاسلام وتسمّى تلك الحجة بالحجة البذلية ، ولا يعتبر فيها الرجوع بالكفاية ( وهو التمكن من إعاشة نفسه وعياله ) ، ولكن لو سبّب قبوله للبذل خللًا في أمر معاشه فالظاهر عدم وجوب القبول عليه . المسألة 26 - لو وهب للمكلف مال يكفى لجميع مصارف الحج بحيث يصبح مستطيعا يجب عليه قبول ذلك ان اشترط في الهبة صرفها في الحج . وكذا لو أجازه الواهب