الشيخ محمد علي الگرامي القمي

26

مناسك الحج والعمرة

المسألة 3 - إذا كان الصبي مميّزاً استحب له الحج بإذن وليه واستحب لوليّه الاذن له إذا لم يكن فيه مفسدة له ، وان لم يكن مميّزاً استحب لوليّه الشرعي ان يحج به ولو بأن يرسله مع غيره ، فيلبسّه ثوبي الاحرام ويلقّنه الدعاء بالمأثور والتلبية إن أحسن ذلك ، وان لم يحسنه لبىّ عنه ، ويجنّبه محرّمات الاحرام ويأمره بكل فعل يمكنه مباشرته ، ويستنيب عنه فيما لا يمكنه مباشرته ، ويطوف به ويسعى ويقف به المواقف كلها إلى أن يتم أعمال الحج وجميع الواجبات . المسألة 4 - نفقة حجّ الصبي فيما يزيد على نفقة الحضر على الولىّ لا الصبي ، إلا إذا كان حفظ الصبي متوقّفاً على السفر به ، أو كان في السفر مصلحة تعود إليه فحينئذٍ يجوز الانفاق عليه من ماله ، ولا بأس بذلك في المجنون رجاء إن أمكن . المسألة 5 - لو قصّر الولي في منعه الطفل عن المحرّمات فأتى بها ففي الصيد تجب الكفارة على الولي من ماله ، أمّا لو ابتلي الصبي بغيرها من محرّمات الاحرام فلا تجب الكفارة ، وان كان الأحوط استحباباً تحمّل الولي لها في ماله .