الشيخ محمد علي الگرامي القمي
27
مناسك الحج والعمرة
المسألة 6 - ثمن هدي الصبي على الولي من ماله على الأحوط . الشرط الثاني : العقل ، فلا يجب على المجنون وان كان أدوارياً . الشرط ثالث : الحريّة فلا يجب الحج على المملوك وان كان مستطيعاً . الشرط الرابع : الاستطاعة ، أي يكون واجداً لمال يفي بحجّه في جميع ما يحتاج اليه من زاد وواسطة نقل وثياب ومتاع ودواء وفراش وخادم وغيرها ممّا يحتاج . ويشترط في تحقّق الاستطاعة ، الصحة في البدن ، بحيث يستطيع السفر ذهاباً واياباً ، وحضور المشاهد وأداء المناسك . ويشترط فيها أيضاً تخلية السرب بأن يكون الطريق مفتوحاً مأموناً ولا يكون المكلف ممنوعاً من السفر من سلطان ونحوه أو معرضا للخطر فيه من لصّ أو عدوّ أو نحو ذلك . ويشترط أيضاً سعة الوقت للحج في تلك السنة ، وكذا يشترط عدم تعطيل أسباب معاشه ومعاش عائلته ، كما إذا كان له رأس مال يكتسب بربحه وكان يفي بالحج بحيث لو حجّ به لم يبق له ما يتكسب به ، أو كان له عمل يتكسب به لو تركه وحج - ولو بالبذل - تسند عليه بابه ويبقى عاطلا .