الشيخ محمد علي الگرامي القمي
108
مناسك الحج والعمرة
المسألة 216 - ان اضطرّ إلى لبس المخيط جاز لبسه لكن عليه الكفارة على الأحوط . والكفارة ذبح شاة ان كان عن علم وعمد ، وحتّى في صورة الاضطرار على الأحوط ، لكن لا يجب في النسيان . المسألة 217 - يجوز للمحرم ربط ظهره بعمامة ونحوها لكن الأحوط ان لا يرفعها إلى الصدر . المسألة 218 - ان لبس المخيط متعدّداً فإن كان متعدّداً في النوع أيضاً كالقميص والسروال تجب كفارة متعدّدة ، وحتّى في تعدّد الفرد من نوع واحد كالقميصين ، وحتّى ان ادخلها ولبسها دفعة واحدة على الأحوط ، وحتّى إذا كان ذلك في مجلس واحد على الأحوط ، سيّما إذا دفع الكفارة بين اللبسين ، وحتّى إذا كان للاضطرار إلى لبس المخيط . هذا في العمد . وأمّا النسيان فلا كفارة لكن يجب نزعها فوراً مهما تذكر ، ولا يلزم فتقها واخراجها من ناحية الرجل ، الّا ان لبسها بعد الاحرام والتلبية ، وان لم ينزعها فوراً ، عمداً فعليه الكفارة . المسألة 219 - يجوز للنساء لبس المخيط باىّ مقدار شئن ، ولا كفارة . لكن لا يجوز لهنّ لبس القفّازين على اليدين - لرفع البرد أو للزينة - .