الشيخ محمد علي الگرامي القمي
109
مناسك الحج والعمرة
الخامس عشر من محرمات الاحرام جعل الازرار لثوبى الاحرام وربطها بالزّر ، وكذا لا يجوز له عقد الإزار بعنقه على الأحوط وجوباً ، كما أن الأحوط استحباباً ترك عقد بعض الثوبين ببعض . ولا كفارة في ذلك ، نعم الأولى والأحوط ذبح شاة . السادس عشر من المحرمات لبس الجوربوالخف ونحوه ممّا يستر ظهر القدم ، فإنّه يحرم للرجل ، ولا بأس للمرأة . وان اضطرّ الرجل إلى ذلك شق ظهره بل الأولى قطع الساق أيضاً . وان لبس الجورب والخف ونحوهما عمداً لزمته كفارة ، هي ذبح شاة على الأحوط . السابع عشر ستر الرأس للرجل فلا يجوز للرجل ستر الرأس أو بعضه باللباس أو الثوب ، بل وحتّى بالطين ونحوه على الأحوط ، وإذا غسل رأسه فالأحوط حين نشف الرطوبة رعاية عدم ستر الرأس بالثوب فلا يقع الثوب على الرأس . والأُذن في هذه المسألة له حكم الرأس . المسألة 220 - لا مانع من النوم تحت الخيمة ونحوها ممّا لا يقع على الرأس . المسألة 221 - إذا اضطرّ إلى ستر الرأس لمرض الصداع ونحوه فالأحوط أداء الكفارة ، وان ستر نسياناً أو جهلًا فلا