الشيخ محمد علي الگرامي القمي

107

مناسك الحج والعمرة

المسألة 210 - يجوز النظر إلى الأجسام الشفّافة والصيقليّة التي ينطبع فيها وجه الناظر وكذا الماء الصافي ، إلا إذا كان بداعي الزينة . المسألة 211 - لا يجوز لبس النظارات للزينة ، وأمّا إذا لم تكن لتزيّن بل لغرض طبي أو للوقاية من الشمس فلا بأس به . المسألة 212 - لا كفارة على المحرم إذا نظر في المرآة ، وان كان الأولى والأحوط الكفارة بشاة وتُستحب التلبية لمن نظر إلى المرآة . الرابع عشر من محرمات الاحرام ، لبس المخيط للرجل . المسألة 213 - يحرم على الرجل لبس القميص والقبا والسروال ، والا لبسة ذات الاكمام ، وذات الازرار ، بل كل لباس مخيط بل وشبه المخيط كالمنسوج والملبود . المسألة 214 - الأحوط ان لا يجعل خيط محفظة ظرف الماء ، أو الحقيبة ، على عاتقه . المسألة 215 - يجوز ربط الهميان الحافظ لنقد الحاج ونحوه بالوسط ، وكذا ربط المنطقة . وأمّا ان ربط حافظ فتقه لزمته الكفارة على الأحوط وان اضطرّ إلى ربطه .