الشيخ محمد علي الگرامي القمي

106

مناسك الحج والعمرة

المسألة 205 - يحرم على المحرم والمحرمة الحناء للزّينة ، بل وكذا إذا عدّ عرفاً زينة وان لم يكن قاصداً لها ، نعم يجوز استعماله للعلاج ان لم يكن زينة . المسألة 206 - يجوز استعمال الحناء قبل الاحرام لأي غرض كان ، ولكنه ان كان يبقى اثره حتّى الاحرام فالأولى بل الأحوط الاجتناب عنه . المسألة 207 - ليس في الحلي والحناء كفارة ، إلا أن الأحوط والأولى الكفارة بشاة . الثالث عشر من المحرمات النظر في المرآة : يحرم على المحرم - رجلا كان أو امرأة - النظر في المرآة إذا كان الغرض اصلاح الهندام والوضع ، بل لا يجوز النظر لغير الزينة أيضاً على الأحوط ، إلا أن يكون النظر فيها بدافع آخر لم يقصد فيه التزيّن كالتأكد من عدم وجود حاجب على البشرة أو تعرف سائق السيارة على ما خلفه فلا يحرم . المسألة 208 - تصوير الاشخاص أو المناظر ليس من النظر في المرأة ولا بأس به . المسألة 209 - إذا كان في الغرفة التي يسكنها المحرم مرآة ويعلم المحرم أن نظره سوف تقع على المرآة ولو سهوا فالظاهر أنه لا اشكال فيه ، وان كان الأحوط رفع المرآة أو وضع شيء عليها .